خالد الجندي: "طلاق الحامل حرام عند بعض الفقهاء"
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك بعض الأمور تستدعى أن نتأني ونتروى عند الطلاق، ومن بينها الحيض، فالإسلام يمنع إيقاع الطلاق مع الحيض عند المرأة، وإن كان جمهور الفقهاء يروا أن الطلاق أثناء الحيض يقع مع الأثم، بينما هناك فريق من العلماء رأي أن الطلاق أثناء الحيض أو الطلاق في طهر لم يمسها فيه لايقع؛ لأنه طلاق بدعي.
وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن زوجات النبي –صلى الله عليه وسلم- بعضهن تزوجوا قبله مرة ومرتين، ففي هذا العصر لم يكن هناك مشكلة بالنسبة للمرأة المطلقة؛ لأنه كان هناك كفالة للجميع، بينما الآن الظروف تغيرت، ولايوجد أحد يحنو على أولاد المطلقة، بل أن المطلقة في مجتمعنا أصبحت سُبة وعار ومطمع.
وتابع، أن الطلاق الشفوي لايقع، وعهد الطلاق الشفوي انتهى منذ عام 1931، منذ أن أصبح كل شئ بوثيقة، معقبًا:"إحنا مالناش مصلحة في الطلاق أو عدمه، ومش بناخد فلوس من حد؛ لكن القرآن ينصحنا بعدم التساهل في الطلاق، والله سبحانه وتعالى يقول: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ ".
وأكد، أن طلاق الحامل يقع، ولكن طلاق الحامل حرام عند بعض الفقهاء إذا كانت تحيض مع الحمل، والقول الثاني أنه مكروه، والقول الثالث أنه جائز، ويجوز للقانون أن يجيز الأخذ بأحد الأراء الفقهية، لكن جميع الفقهاء أكدوا أنه لابد أن يكون الزوج يعلم بالحمل.