برلماني: قانون المحال العامة يحدد مواعيد الغلق والفتح وفق النشاط والمكان (فيديو)
قال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،
إن قانون المحال العامة الجديد هدفه التبسيط الكامل لإجراءات إصدار التراخيص للمحال
من كل القطاعات، لافتا إلى أنه شمل جميع القوانين القديمة المتفرقة والتي كانت تعيق
تنمية الاستثمار بالدولة المصرية.
وأوضح، في مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن القانون ينص على تشكيل لجنة عليا برئاسة
وزير التنمية المحلية ومشاركة 6 وزارات أخرى تختص بتحديد الاشتراطات العامة والخاصة
بتراخيص جميع أنواع المحلات على مستوى الدولة، متابعا أن اللجنة تختص أيضا بتشكيل مراكز
إصدار التراخيص داخل الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية والأحياء.
ولفت إلى أن مواعيد غلق وفتح المحلات تحدد وفق نشاط ومكان
كل محل على حدة، نافيا وجود أي نية لغلق أي محال مخالف ولكن سيجري العمل على تقنينها.
"برلمانية" تتقدم باقتراح لإجراء 19 تعديلا على مواد قانون
"المحال العامة"
وكانت قد تقدمت النائبة سيلفيا نبيل عضو مجلس
النواب، بمذكرة اقترحت فيها إجراء 19 تعديلا على مواد قانون "المحال العامة"،
كما طالبت باستحداث مادتين في القانون، الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت.
وأوضحت النائبة أن التعديلات تضمنت، استبدال
عبارة "لما تحدده اللجنة" بعبارة "لما تحدده اللائحة التنفيذية"
لضمان استقرار السوق المصري وذلك في المادة "٣"، حذف عبارة "ساعات مباشرة
النشاط" وحذف الفقرة الثالثة من المادة "٣"، وذلك؛ لحين تصحيح وضع الاقتصاد
غير الرسمي، لأن هذا سيضر بمصالح المحال المرخصة والقانونية لصالح المحال غير القانونية
وغير المراقبة، لافتة إلى أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمي قائمة لا يمكن إنكارها ولكن
حلها لا يكون بالإضرار بالاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا حذف فقرة ٥ بالمادة
"٥" لأن مدير المحل هو موظف في القطاع الخاص، ولا يصح وضع اشتراطات لوظيفة
خاصة من قبل الحكومة، فالقطاع الخاص يضع اشتراطاته بنفسه، وإضافة عبارة "من تاريخ
تقديم طلب الترخيص" بالمادة "٧" وذلك؛ لأن المحل يبدأ عمله من تاريخ
طلب الترخيص، وعادة ما يقدم صاحب المحل طلب فتح ملف ضريبي تزامنا مع تقديم طلب الترخيص.
كما تضمنت استبدال عبارة "التي تحددها اللجنة"
بعبارة " بالمادة "١١" التي تحددها اللائحة التنفيذية"، وذلك لوضع
اشتراطات واضحة ومعلنة للجميع، واستبدال عبارة "المنصوص عليها بالقرارات الصادرة
من اللجنة"، بعبارة "المنصوص عليها باللائحة التنفيذية" بالمادة
"١٢" وذلك لأهمية طبيعة المستندات المقدمة لاستخراج الترخيص اللازم ولضمان
الشفافية، واستبدال عبارة "يعد الطلب مرفوضا" بعبارة "يعد الطلب مقبولًا"
لأن توجه الدولة هو تشجيع الاستثمارات وليس غلقها، كما أن مدة الرد على الطلب وهي شهر
ممكن أن تكون غير كافية لدراسة كل الطلبات وقد تكون البيروقراطية هي السبب في تعطيل
النظر في الطلب، لذلك لا يجب أن يتحمل الطالب هذه العقبات التي لا ذنب له فيها.
وشملت التعديلات المقترحة من النائبة سيلفيا
نبيل إضافة عبارة "أو البريد الالكتروني أو بأي وسيلة حديثة أخري تحددها اللائحة"
بالمادة "١٣" و" ٢٩" وذلك اتساقا مع توجه الدولة للتحول الرقمي،
واستبدال عبارة "شهر" بعبارة "شهرين" في المادة
"١٣" وذلك لضمان توفير وقت كاف لطالب الترخيص بالانتهاء من الأعمال المطلوبة،
وإضافة عبارة "بما لا يمنع إقامة أسواق متخصصة وما تنص عليه اللائحة التنفيذية"
في ذيل الفقرة الأخيرة في المادة (١٣)، واستبدال عبارة "تحدد فئاته اللجنة"
بعبارة "تحدد فئاته اللائحة التنفيذية" في المادة "١٤" وذلك لضمان
الشفافية، وإضافة عبارة "وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للمادة
"١٥" لضمان الشفافية.
كما تضمنت حذف عبارة "أو تجديده" وإضافة
" تجديده برسم لا يتجاوز عشرين ألف جنيه" وذلك لأن التجديد سنويًا ودفع رسم
تجديد سنوي ١٠٠٠٠٠ يعد مغالاة في تحديد قيمة الرسم بالمادة "١٧"، واستبدال
عبارة "شهر" بعبارة "شهرين" في المادة "٢٤" وذلك تسهيلًا
علي الورثة فقد يكون بعضهم غير متواجد بالبلاد، وفي المادة "٢٨" التي تنص:
"لا يجوز المساواة بين المشروبات الكحولية أو المخمرة أو الروحية بالمواد الأخرى
التي يجرمها القانون، فالمشروبات تصنع في مصر وتستورد قانونيًا لذلك وجب التفرقة، بالسماح
بالبيع أو التداول بتصريح من اللجنة، مقترحة أن تكون "تداول أو بيع المواد المخدرة
أو أي مواد يجرمها القانون ويكون تداول أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحلية
بتصريح من اللجنة".
كما اقترحت النائبة حذف "تداول أو بيع المشروبات
الروحية أو المخمرة أو الكحلية" من البند ١٠ مادة "٢٩" وإضافة بند جديد
"تداول أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحلي بدون تصريح"، وإضافة
بند ٤ للمادة "٣٧" منع أو عطل إصدار ترخيص للمحل الطالب لترخيص بدون وجه
حق وبما لا يتفق وهذا القانون، وأيضا استبدال فقرة "تخفض الغرامة بحديها للنصف"
بعبارة "تلغي الغرامة" وذلك لثبوت عدم مخالفة طالب أو صاحب الترخيص بالمادة
"٣٧"، مطالبة بحذف المادة "٤٠"؛ لأن مدير المحل هو موظف ولن يستطيع
استيفاء الغرامات المطلوبة مما سيترتب عليه حبسه وتدمير مستقبله.
كما طالبت النائبة باستحداث مادتين الأولي،
"تلتزم اللجنة بعمل بوابة إلكترونية وذلك للإعلان عن جميع المستندات المطلوبة
والأحكام المعمول بها بهذا القانون، والثانية في حال وجود شكوى في أي مرحلة منصوص عليها
بهذا القانون تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى والبت فيها خلال شهر من تقديم الشكوى،
تقدم الشكوى بالبريد الالكتروني أو على بوابة اللجنة الإلكترونية أو أي وسيلة حديثة
تقرها اللائحة التنفيذية.