عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "القرنية" تُعامل معاملة نقل الدم
قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون 103 لسنة 1962 ينص في المادة 4 على أنه يجوز أخذ القرنية من المتوفي بدون موافقة مسبقة من، وذلك في المستشفيات المصرح لها، لافتًا إلى أنه حينما تم تعديل قانون زراعة الأعضاء تم معاملة زراعة القرنية معاملة نقل الدم، لأنها نسيجًا رقيقًا جدًا وليست عضوًا.
وأضاف "مرشد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه يجوز نقل القرنية بدون موافقة مسبقة من المتوفى أو أهله، ولكن بشرط بدون حدوث أي تشوية أو نزيف، مشيرًا إلى أنه من الناحية الإنسانية لابد أن تقوم المستشفى بإبلاغ أهل المتوفي قبل أخذ القرانية.
ونوه "مرشد"، بأن أخذ القرنية من المتوفي وزرعها في عين شخص آخر هى بمثابة صدقة جارية للمتوفي.