مساعد وزير الصحة السابق يكشف الفرق بين قانوني زراعة الأعضاء والقرنية
قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء ومساعد وزير الصحة السابق، إنه يجب التفرقة بين قانون زراعة القرنية ببنوك العيون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته في عام 2003 وقانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، مشيرًا إلى أنه القانون أكد أنه لا يشترط موافقة أهل المتوفي على أخذ شريحة أو نسيج القرنية.
وأضاف "أباظة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن قانون زراعة الأعضاء اشترط أخذ موافقة كتابية مسبقة لأخذ أي عضو من المتوفي، موضحًا أن أخذ القرنية بشكل جراحي سليم بدون تشوهات مقبول قانونيًا في المستشفيات المرخص لها التي بها بنوك عيون مثل القصر العيني وجامعة عين شمس والقوات المسلحة.
وأكد أنه من الناحية الأخلاقية لابد أن تقوم المستشفيات بإبلاغ المريض أنه حال وفاته ستقوم بأخذ قرنيته.