فقيه دستوري: الزواج لا يُحل إلا بنفس الطريقة التي عقد بها أمام المأذون
قال المستشار نور الدين علي، الفقية الدستوري، إن المادة الثانية من الدستور تعتبر المباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والمرجعية لتفسير ذلك المحكمة الدستوريا العليا، مشيرًا إلى أنها أصدرت قرار بجواز الأخذ بأي رأي من أراء الفقهاء أو المجتهدين.
وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، مساء الثلاثاء، أن المحكمة الدستوريا العليا فتحت بابًا للإجتهاد حيث إعتبرت أن رأي الفقهاء الأربعة غير كافي، وفتحت باب الإجتهاء لعلماء أمة محمد، مضيفًا أن الأزهر فيه علماء قادرين على وضع تشريع لإشكالية الطلاق الشفوي.
وأفاد أن الطرف الضعيف في قضية الطلاق قد تكون المرأة، مشيرًا إلى أن هناك قاعدة قانونية تسمى بقاعدة توازي الأشكال، وتنص على أن الأمر الذي يوضع بطريقة لا يتم إزالته إلا بنفس الطريقة، لافتا أن عقد النكاح لابد أن يحل بنفس الطريقة التي عقد بها أمام المأذون.
وتابع بأن القانون لابد أن يعطى للمرأة إثبات وقوع الطلاق بأي طريقة حماية لمصالحها، لأنها الطرف الضعيف في هذا الأمر.